يُشكل بكل محافظة مجلس شعبي محلي من عشرة مركز أو قسم إداري في كلٍّ من محافظات القناة ومطروح والوادي الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر بأربعة عشر عضوًا) وينتخب المجلس الشعبي المحلي للمحافظة من بين أعضائه في أول اجتماعٍ لدور الانعقاد العادي ولمدة هذه الدورة رئيسًا له ووكيلين، يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.
اختصاصات المجالس الشعبية المحلية للمحافظات
أولاً: يتولى في حدود السياسة العامة للدولة الرقابةَ على مختلف المرافق والأعمال التي تدخل في اختصاص المحافظة وفقًا للمادة 25 من هذا القانون، وله أن يطلب عن طريق المحافظ أية بيانات تتعلق بنشاط الوحدات الأخرى الإنتاجية والاقتصادية وغيرها العاملة في دائرة المحافظة، يختص في إطار الخطة العامة والموازنة المعتمدة وبمراعاة القوانين واللوائح بما يلي:
- 1 الإشراف على تنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية المحلية ومتابعتها، وذلك على النحو المبين بالقانون واللائحة التنفيذية.
2. إقرار ومتابعة تنفيذ مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة السنوية للمحافظة ومشروع الحساب الختامي لها.
3. تحديد وإقرار خطة المشاركة الشعبية بالجهود والإمكانيات الذاتية للمعاونة في المشروعات المحلية.
4. الموافقة على المشروعات العامة للتخطيط العمراني بما يفي بمتطلبات الإسكان والتشييد والتعمير.
5. الموافقة على إنشاء المرافق التي تعود بالنفع العام على المحافظة.
6. إقرار إنشاء المشروعات الإنتاجية المحلية، وعلى الأخص المشروعات المتعلقة بالأمن الغذائي.
7. اقتراح فرض الرسوم والضرائب ذات الطابع المحلي أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغاؤها بعد موافقة المحافظ ومجلس الوزراء.
8. دراسة وإعداد الخطط والبرامج الخاصة بمحو الأمية وتنظيم الأسرة في نطاق المحافظة وتوفير الاحتياجات اللازمة ومتابعة تنفيذها
9. إصدار التوصيات والمقترحات والخطط المتعلقة بصيانة النظام والأمن المحلي.
10. إقرار القواعد العامة لنظام أجهزة المحافظة مع الجماهير في كافة المجالات.
11. اقتراح إنشاء مناطق حرة أو شركات استثمار مشتركة مع رأس مال عربي أو أجنبي وكذلك القيام بمشروعات مشتركه مع المحافظات الأخرى أو مع الوحدات المحلية أو الأشخاص الاعتبارية الأخرى بالمحافظة، وذلك بعد موافقة جهات التخطيط المختصة وبمراعاة أحكام قانون الاستثمار.
12. مباشرة الاختصاصات المتعلقة بمشروعات المجالس الشعبية المحلية في نطاق المحافظة والتي لا تتمكن هذه المجالس من القيام بها.
13. الموافقة على تمثيل المجلس في المؤتمرات الداخلية والاشتراك في الندوات والمناقشات والدراسات التي تجريها السلطات المركزية
14. التوصية بتطوير وتعديل القوانين واللوائح والقرارات ذات التأثير على مصالح المجتمع المحلي.
ثانيا: اختصاصات مجلس محلي المحافظة بالنسبة للمجالس المحلية الأخرى في نطاق المحافظة:
-1 الإشراف والرقابة على أعمال و نشاط هذه المجالس.
2. التصديق والاعتراض على القرارات التي تصدر من هذه المجالس في الحدود التي تقررها اللائحة التنفيذية.
3. الموافقة على اقتراحات المجالس بإنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية في نطاق المحافظة أو تغيير أسمائها.
4. يُبدي المجلس الشعبي المحلي للمحافظة رأيه في الموضوعات التي يرغب المحافظ أو الوزراء المختصون استشارته فيها، وعلى المحافظ أن يعرض على مجلس المحافظين رغبات المجلس الشعبي المحلي التي لا يمكن تنفيذها على مستوى المحافظة.
ثالثا: يجوز للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة التصرف بالمجان في مالٍ من أموال المحافظة الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق نفع عام، وذلك إذا كان التصرف أو التأجير لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو شركات القطاع العام أو الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام ويجب ألا يزيد الإيجار عن ثلاثين سنة.
رابعًا: للمجلس الشعبي للمحافظة تقديم المعونة المالية والفنية والإدارية للجهات ذات الأغراض الاجتماعية والخيرية والعلمية في دائرة اختصاصه والموافقة على إقراض الجمعيات التعاونية ومساعدتها فنيًا وإداريًا بما يمكنها من القيام باختصاصاتها.
نظام سير العمل بالمجالس الشعبية المحلية للمحافظات
- يعقد مقر للمجلس المحلي ولجانه بعاصمة المحافظة ويلحق به عدد كاف من الموظفين ويكون لرئيس المجلس الإشراف عليهم وله سلطة الوزير.
- دور الانعقاد العادي للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة عشرة أشهر على الأقل كل عام.
- تدرج بموازنة المحافظة سنويًا الاعتمادات اللازمة لمواجهة نفقات المجلس وتوضع تحت إمرة رئيس المجلس.
- يحضر المحافظ أو من ينيبه عند الضرورة جلسات المجلس كما يحضرها رؤساء المصالح والوحدات المحلية ورؤساء الهيئات العامة ورؤساء شركات القطاع العام ممن تتصل اختصاصاتهم بالمسائل المعروضة على المجلس.
- لأعضاء مجلس الشعب بالمحافظة حضور جلسات المجلس الشعبي المحلي للمحافظة والمشاركة في مناقشاتها ويكون لهم حق تقديم الاقتراحات والأسئلة وطلبات الإحاطة دون أن يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرار.
الأدوات الرقابية للمجلس الشعبي المحلي لمحافظة:
1- لكل عضو من أعضاء المجلس أن يوجه للمحافظ ولكل من رؤساء المصالح والهيئات العامة في نطاق المحافظة أسئلة في الشؤون التي يدخل في اختصاصهم، ويجب أن يكون السؤال في أمرٍ من الأمور المحلية، وألا يكون متعلقًا بمصلحه خاصة لمقدمه أو منفعة شخصية، وعلى المحافظ أو غيره ممن توجه لهم الأسئلة للإجابة عليها بجلسة المجلس إلا إذا اكتفى الأعضاء بردٍّ مكتوب.
2- لكل عضوٍ من أعضاء المجلس أن يقدم طلب إحاطة لإحاطة المحافظ أو رؤساء المصالح أو رؤساء الهيئات بالمحافظة، وعلى مقدم الطلب أن يحدد الأمور التي يتضمنها ويبين صفاتها العامة والعاجلة.
المجالس الشعبية المحلية للمراكز
يشكل بكل مركز محلي شعبي مجلس تمثل فيه المدينة عاصمة المركز باثني عشر عضو أو تمثل المدينة التي تمثل بأكثر من قسم إداري بأربعة عشر عضوًا وتمثل باقي الوحدات المحلية في نطاق المركز بعشرة أعضاء عن كل وحدة.
ينتخب المجلس الشعبي المحلي للمركز من بين أعضائه في أو ل اجتماع رئيسًا ووكيلين على أن يكون أحدهما من العمال والفلاحين.
-يتولى المجلس في نطاق السياسة العامة لمحافظة الإشراف والرقابة على أعمال المجالس المحلية للمدن والقرى الواقعة في نطاق المركز والتصديق على قراراتها.
-يجوز للمجلس الشعبي المحلي للمركز بعد موافقة المحافظ التصرف بالمجان في مال من أموال المركز الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو ناقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام، وذلك إذا كان التصرف لإحدى المصالح الحكومية أو الهيئات ذات النفع العام أو شركات القطاع العام أو الجمعيات أو المؤسسات العامة.
اختصاص مجلس محلي المركز
1. الإشراف والرقابة على أعمال المجالس المحلية للمدن والقرى الواقعة في نطاق المركز والتصديق على قراراتها في الحدود التي تقررها اللائحة التنفيذية.
2. الرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلي التي تخدم أكثر من وحدة محلية في نطاق المركز.
3. إقرار مشروع الخطة ومشروع الموازنة السنوية للمركز و متابعة تنفيذها و إقرار مشروع الحساب الختامي.
4. تحديد وإقرار خطة المشاركة الشعبية بالجهود والإمكانيات الذاتية على مستوى المركز في المشروعات المحلية ومتابعة تنفيذها.
5. اقتراح إنشاء مختلف المرافق التي تعود بالنفع العام على المركز.
6. تحديد وإقرار القواعد العامة لإدارة واستخدام ممتلكات المركز والتصرف فيها.
7.الموافقة على القواعد العامة لتنظيم تعامل أجهزة المركز مع الجماهير في كافة المجالات.
8. الموافقة على القواعد اللازمة لتنظيم المرافق العامة المحلية بالمركز ورفع العمل بها.
9. اقتراح خطط رفع الكفاية الإنتاجية.
المجالس الشعبية المحلية للمدن
يشكل بكل مدينة مجلس شعبي محلي يمثل فيه كل قسم إداري باثني عشر عضوًا، ويكون تمثيل المدينة ذات القسم الواحد بأربعة وعشرين عضوًا.
يتولى المجلس الشعبي المحلي للمدينة في نطاق السياسة العامة للمركز الرقابة والإشراف على مجالس الأحياء و التنسيق بينها و الرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلي في نطاق المدينة.
كما يتولى المجلس الشعبي للمدينة ذات المسائل الخاصة بالمجلس المحلي للمركز في نطاق المدينة.
المجالس الشعبية المحلية للأحياء
يجوز تقسيم المحافظة ذات المدينة الواحدة أو المدن إلى أحياء.
يشكل بكل حي مجلس شعبي محلي على أساس تمثيل كل قسم إداري باثنى عشر عضو أو يشكل أعضاء المجلس المحلي للحي الذي يضم قسمًا إداريًا واحدًا من ثمانية عشر عضوًا.
يتولى المجلس الشعبي المحلي للحي في نطاق السياسة العامة للمدينة الرقابة والإشراف على مختلف المرافق ذات الطابع المحلي في نطاق الحي، ويختص في حدود القوانين واللوائح بالمسائل الخاصة بالمركز.
يتولى المجلس الشعبي للحي ذات المسائل الخاصة بالمجلس الشعبي المحلي للمركز في نطاق الحي.
المجالس الشعبية المحلية للقرى
يشكل في كل قرية مجلس شعبي محلي مكون من أربعة وعشرين عضوًا فإذا كان نطاق الوحدة المحلية يشمل مجموعة من القرى المجاورة تمثل القرية التي بها مقر المجلس بعضوين على الأقل وباقي القرى بعضوٍ واحدٍعلى الأقل لكل منهما.
- يتولى المجلس الشعبي المحلي في نطاقه:
1. السياسة العامة للمركز والرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلي في نطاقه.
2. اقتراح خطة تنمية القرية اقتصاديًا واجتماعيا وعمرانيًا.
3. اقتراح مشروع الموازنة وإقرار مشروع الحساب الختامي.
4. اقتراح وسائل المشاركة الشعبية بالجهود والإمكانيات الذاتية في نطاق القرية لرفع مستواها.
5. العمل على نشر الوعي الزراعي بما يحقق تحسين وتنويع الإنتاج الزراعي.
6. اقتراح إنشاء مختلف المرافق العامة بالقرية.
7. العمل على محو الأمية وتنظيم الأسرة ورعاية الشباب وتعميق القيم الدينية والخلقية.
نظام سير العمل في المجالس الشعبية المحلية
1- جلسات المجلس الشعبي المحلي علنية ما لم يطلب رئيس المجلس أو رئيس الوحدة المحلية أو ثلث الأعضاء جعلها سرية.
2- يحضر رئيس كل وحدة محلية جميع جلسات المجلس الشعبي المحلي للوحدة، كما يحضرها من يرى رئيس الوحدة المحلية ضرورة حضوره من مديري الإدارات والأجهزة ممن تتصل اختصاصاتهم بالمسائل المعروضة على المجلس.
3- يجوز لأعضاء مجلس الشعب والشورى في المحافظة حضور جلسات المجالس الشعبية المحلية في كل مستوياتها ويكون لهم حق تقديم الاقتراحات والاسئلة وطلبات الإحاطة دون أن يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرار.
4- للمحافظ ولكل من رؤساء الوحدات المحلية ولكل عضو من أعضاء المجالس الشعبية المحلية التقدم باقتراحاتهم إلى المجلس الشعبي المحلي المختص، وذلك في المسائل الداخلية في اختصاص المجلس، وطبقًا للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية.
5- لكل عضو من أعضاء المجلس الشعبي المحلي أن يطلب من رئيسه إدراج موضوع معين في جدول أعمال المجلس قبل انعقاده بأسبوع على الأقل، وعلى الرئيس أن يحيل إلى اللجنة المختصة ما يقدمه الأعضاء من اقتراحات وموضوعات وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تناقش بالمجلس الموضوعات غير المدرجة بجدول أعمال اللجنة.
6- يجوز لعدد لا يقل عن خمسة من أعضاء المجلس الشعبي المحلي أن يطرحوا موضوع عام يتصل بالمحافظة أو بغيرها من الوحدات المحلية في نطاقها للمناقشة.